أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مجموعة من القرارات في حق 7 أندية ممارسة بالقسم الاحترافي الأول.
وركزت اللجنة التأديبية على مخالفات القوانين للأندية السبعة خلال الجولة 24 من الدوري.
وتم توقيف محمد شملال، لاعب نادي اتحاد الرياضي التوركي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط، وذاك بعد طرده أمام اتحاد السوالم.
وتم تغريم نادي حسنية أكادير مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود في مباراتهم أمام المغرب التطواني، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
كما تم تغريم نفس الفريق مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 4 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وتم كذلك توقيف أشرف مرزاق، لاعب الحسنية الاتحاد الرياضي أكادير لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي أولمبيك خريبكة مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 4 إنذارات وطرد في مواجهة مولودية وجدة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وغرمت اللجنة نادي مولودية وجدة مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 3 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وتم توقيف يوسف شينا، لاعب نادي أولمبيك خريبكة لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2000 درهما وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 86 و53 من قانون الانضباط.
كما تم توقيف إبراهيم فرحي بنحليمة، لاعب نادي مولودية وجدة لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط.
وتم تغريم الاتحاد الرياضي لطنجة مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في مواجهة نهضة بركان مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
كما تم تغريم نادي النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 5 إنذارات أمام اتحاد طنجة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وغرمت اللجنة نادي أولمبيك أسفي مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مما أدى لتوقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي أولمبيك أسفي مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 3 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وتم توقيف عبد الرحمان كساك، لاعب نادي أولمبيك أسفي لمقابلة واحدة ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.