عقوبة السجن تلاحق مستعملي المتفجرات والشهب الاصطناعية بالملاعب والقانون صدر بالجريدة الرسمية

9 نوفمبر 2019
إم. إف. إم
13:57
صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير 6694 قانون رقم 22.16 متعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني ، والشهب الإصطناعية الترفيهية ، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وبصدور هذا القانون أصبح السجن يهدد أنصار ومشجعي الأندية الوطنية، في حال استعمال المتفجرات والشهب الإصطناعية بالملاعب.
وتنتظر مستعملي المتفجرات عقوبات تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 500 ألف ، أو إحداهما في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية ، أو متفجرات أو شهبا اصطناعية ترفيهية ، أو معدات تحتوي على مواد نارية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني ، في انتظار نشر المراسيم التطبيقية، في الجريدة الرسمية لتدخل مضامين القانون حيز التنفيذ.
ويأتي القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية بسبب تنامي ظاهرة الشغب في الملاعب الوطنية ، في السنوات الأخيرة وتزايد مطالب العديد من القطاعات الحيوية من أجل الحد منها ، بعد تخريب ممتلكات عمومية والمس بسلامة الممتلكات الخاصة والأفراد ، خلال العديد من المباريات ، التي شهدت فوضى وشغبا داخل الملاعب وخارجها.
ولن تقتصر عقوبة السجن على مستعملي المتفجرات بالملاعب فقط، بل حتى من يقوم بإدخالها بطريقة غير شرعية ، إذ ينتظر أن تشن السلطات الأمنية حربا على الشهب الإصطناعية من خلال حملاتها في الأماكن التي تباع فيها ، وتشديد المراقبة في مراكز الحدود.
وسينضاف القانون ، إلى المنع الذي فرضته جامعة الكرة على استعمال الشهب الإصطناعية بالملاعب الوطنية وطبقت في كثير من الحالات غرامات على عدد من الأندية المغربية.

 

للتفاعل مع هذا المقال

أخبار ذات صلة

أخر الأخبار
تواصلوا معنا
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram