اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت قبل قليل من يومه الجمعة القرارات التالية:
• تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.
– بالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الأول (مؤجل الجولة الثامنة):
• توقيف محمد الدويك، لاعب فريق
الرجاء الرياضي لـ6 مباريات ثلاثة منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 3000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.
• تغريم فريق
الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.
• تغريم فريق
الرجاء الرياضي مبلغ 5000 درهما لرمي جماهيره للقارورات على أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.
• توقيف رضا الجعدي، لاعب فريق الفتح الرياضي لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي
الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.
• تغريم فريق
يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.
– بالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الأول (الجولة الحادية عشر):
• توقيف عبد الإله نجمي، الكاتب العام لفريق
يوسفية برشيد لـ3 مباريات، واحدة منها موقوفة التنفيذ، وتغريمه مبلغ 6000 درهما، وذلك بعد سبه للحكم الذي قاد المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.
• توقيف نور الدين المتطويع، لاعب فريق نهضة أتليتك زمامرة لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي
مولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.
• توقيف عبد الكريم المستكفي، مرافق فريق نهضة أتليتك زمامرة لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 4000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي
مولودية وجدة، لاحتجاجاته على قرارات الحكم، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.
• تغريم فريق نهضة أتليتك زمامرة مبلغ 2000 درهما، لحصوله على انذارين وطردين خلال المباراة التي جمعته بفريق
مولودية وجدة وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.