اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت القرارات التأديبية التالية:
– بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 INWI:
الجولة 9:
• توقيف السيد إبراهيم المنفلوطي، المعد البدني لفريق سريع واد زم لـ4 مباريات، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق شباب السالمي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
– بالنسبة للبطولة الاحترافية 2 INWI:
الجولة 7:
• توقيف السيد عبد القادر بوخريص، ممرض فريق الراسينغ الرياضي لمباراة واحدة ، مع تغريمه مبلغ 17500 درهما وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك الدشيرة وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
• توقيف المهدي بلعروسي، لاعب فريق نهضة أتليتيك زمامرة لـ6 مباريات، مع تغريمه مبلغ 2250 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بجمعية سلا وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
• توقيف رضا أيت بوغيما، لاعب فريق الكوكب المراكشي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التفنيذ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالإتحاد الزمورة للخميسات وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
• توقيف عيسى السعيدي، لاعب فريق الاتحاد الزموري للخميسات لمباراة واحدة ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالكوكب المراكشي وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
• توقيف يوسف رياني، لاعب فريق الاتحاد البيضاوي لمباراة واحدة ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه برجاء بني ملال وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق الاتحاد الزموري للخميسات مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 3إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الكوكب المراكشي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق الاتحاد البيضاوي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 3إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق رجاء بني ملال وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 3إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك الدشيرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب